المادة 1
مادة 1: نقل السيد غالب عبد الله غانم، القاضي من الدرجة (13) النائب العام لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وعين رئيساً لمجلس شورى الدولة دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مرسوم Decree No. 3420 13/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10434 تاريخ 14/06/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)
وتعديلاته ولا سيما المادة الخامسة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998
(تحويل سلاسل رواتب القضاة),
بناء على المرسوم رقم 3191 تاريخ 09/06/2000
(احالة القاضي جوزف شاوول على التقاعد),
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 28/06/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد غالب عبد الله غانم، القاضي من الدرجة (13) النائب العام لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وعين رئيساً لمجلس شورى الدولة دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتباراً من تاريخ 26/7/2000. بعبدا في 13 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم