All legislation

مرسوم Decree No. 3421 13/07/2000

قبول قضاة سابقين في منصب الشرف (وليد غمره- عبد الرحمن شهاب- عدنان الشيخ محمد نعمه)

Type
مرسوم · Decree
Number
3421
Date
13/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3421 تاريخ 13/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

04/07/2000,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل كل من السادة القضاة السابقين في ملاك القضاء العدلي التالية أسماؤهم في منصب الشرف بالرتبة المبينة تجاه اسمه: الرتبة الاسم والشهرة رئيس هيئة التفتيش القضائي وليد محمد غمره قاضي تحقيق أول عبد الرحمن جميل شهاب رئيس مجلس العمل التحكيمي عدنان الشيخ محمد نعمه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول