ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 93 منه,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
04/07/2000,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبل كل من السادة القضاة السابقين في ملاك القضاء العدلي التالية أسماؤهم في منصب الشرف بالرتبة المبينة تجاه اسمه: الرتبة الاسم والشهرة رئيس هيئة التفتيش القضائي وليد محمد غمره قاضي تحقيق أول عبد الرحمن جميل شهاب رئيس مجلس العمل التحكيمي عدنان الشيخ محمد نعمه
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول