ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية اصدقاء المسنين" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 4928/2 تاريخ
17/11/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء المسنين» مركزها: عين الرمانة ـ شارع غنوم ـ ملك غاريوس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مساعدة المسنين مادياً ومعنوياً واجتماعياً. 2 ـ تأمين حياة لائقة للمسنين وتقوية روح المحبة والإلفة فيما بينهم. 3 ـ خلق فرص تسلية للمسنين والترفيه عنهم. 4 ـ العمل على إيجاد مركز لإيواء المسنين. المؤسسون السادة: تراز شكر الله واكيم سهام نعيم مقصود مارون فارس شاكر كلوديت إبرهيم الشريقي شوقي نقولا ناصيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي نقولا ناصيف.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 13 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر