All legislation

علم وخبر Notice of association No. 98 13/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اصدقاء المسنين" مركزها: عين الرمانة- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
98
Date
13/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2545-2546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 98 تاريخ 13/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية اصدقاء المسنين" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4928/2 تاريخ

17/11/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء المسنين» مركزها: عين الرمانة ـ شارع غنوم ـ ملك غاريوس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مساعدة المسنين مادياً ومعنوياً واجتماعياً. 2 ـ تأمين حياة لائقة للمسنين وتقوية روح المحبة والإلفة فيما بينهم. 3 ـ خلق فرص تسلية للمسنين والترفيه عنهم. 4 ـ العمل على إيجاد مركز لإيواء المسنين. المؤسسون السادة: تراز شكر الله واكيم سهام نعيم مقصود مارون فارس شاكر كلوديت إبرهيم الشريقي شوقي نقولا ناصيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي نقولا ناصيف.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 13 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر