All legislation

علم وخبر Notice of association No. 99 13/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اللجان الاهلية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
99
Date
13/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2546-2547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 99 تاريخ 13/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية اللجان الاهلية" طرابلس والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3914/2 تاريخ 08/10/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية اللجان الأهلية» مركزها: طرابلس ـ شارع المطران ـ بناية المقدم ـ ط 2. غايتها: 1 ـ تكريس التعاون والتواصل بين كافة الأحياء والمناطق. 2 ـ المساهمة في مختلف الميادين الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والثقافية والصحية. 3 ـ المساهمة والسعي لتقديم المساعدات العينية والنقدية لأصحاب الحاجة في كافة المناطق والأحياء. 4 ـ المساهمة في تعليم القطاع النسائي الخياطة والتطريز وأشغال الإبرة والتريكو وتنسيق الزهور. تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجـع المختصة. المؤسسون السادة: سمير بشير الحج محمد مصباح محمد مدحت زيادة د. سامر سمير الحاج عمران برهان الدين ياسين مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي محمد نور الدين أحمد ملوك نوفل ميشال نوفل عدنان رجب حمزة مصطفى حسن المهاجر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير بشير الحج.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 13 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر