المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية اللجان الأهلية» مركزها: طرابلس ـ شارع المطران ـ بناية المقدم ـ ط 2. غايتها: 1 ـ تكريس التعاون والتواصل بين كافة الأحياء والمناطق. 2 ـ المساهمة في مختلف الميادين الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والثقافية والصحية. 3 ـ المساهمة والسعي لتقديم المساعدات العينية والنقدية لأصحاب الحاجة في كافة المناطق والأحياء. 4 ـ المساهمة في تعليم القطاع النسائي الخياطة والتطريز وأشغال الإبرة والتريكو وتنسيق الزهور. تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجـع المختصة. المؤسسون السادة: سمير بشير الحج محمد مصباح محمد مدحت زيادة د. سامر سمير الحاج عمران برهان الدين ياسين مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي محمد نور الدين أحمد ملوك نوفل ميشال نوفل عدنان رجب حمزة مصطفى حسن المهاجر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير بشير الحج.