All legislation

مرسوم Decree No. 3415 13/07/2000

سحب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في منيارة (قضاء عكار) باسم: "مهنية عكار الوطنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
3415
Date
13/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3415 تاريخ 13/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 1954 تاريخ 23/12/1999

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في منيارة

(قضاء عكار) باسم "مهنية عكار الوطنية"),

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم

2118/6 تاريخ 17/04/2000 المقدم من الاستاذ

جهاد يعقوب (بوكالته عن السيدين رياض

رحال وعماد يعقوب والمسجلة لدى الكاتب

العدل في حلبا الاستاذ قاسم احمد كاملة

تحت رقم 9354/1998) والمتضمن طلب سحب

رخصة مهنية عكار الوطنية,

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب الترخيص القاضي بانشاء معهد فني خاص باسم "مهنية عكار الوطنية " لصاحبيه السيدين عماد نقولا يعقوب المولود سنة 1971 ورياض نقولا رحال المولود سنة 1950 والقائم على العقار رقم 934 من منطقة منيارة العقارية (قضاء عكار).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون