المادة 1
مادة 1: سحب الترخيص القاضي بانشاء معهد فني خاص باسم "مهنية عكار الوطنية " لصاحبيه السيدين عماد نقولا يعقوب المولود سنة 1971 ورياض نقولا رحال المولود سنة 1950 والقائم على العقار رقم 934 من منطقة منيارة العقارية (قضاء عكار).
مرسوم Decree No. 3415 13/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1954 تاريخ 23/12/1999
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في منيارة
(قضاء عكار) باسم "مهنية عكار الوطنية"),
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
2118/6 تاريخ 17/04/2000 المقدم من الاستاذ
جهاد يعقوب (بوكالته عن السيدين رياض
رحال وعماد يعقوب والمسجلة لدى الكاتب
العدل في حلبا الاستاذ قاسم احمد كاملة
تحت رقم 9354/1998) والمتضمن طلب سحب
رخصة مهنية عكار الوطنية,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب الترخيص القاضي بانشاء معهد فني خاص باسم "مهنية عكار الوطنية " لصاحبيه السيدين عماد نقولا يعقوب المولود سنة 1971 ورياض نقولا رحال المولود سنة 1950 والقائم على العقار رقم 934 من منطقة منيارة العقارية (قضاء عكار).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون