ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/06/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الهبة المقدمة الى الجمعية الخيرية لبلدة طلوسة وهي سيارة اسعاف ماركة مرسيدس داملر بنز مستعملة رقم الشاسي WDB60206210932723 واردة من المانية لخدمة ابناء بلدة طلوسة في وجه الاعتداءات الاسرائيلية رقم بوليصة الشحن HB 300 - 035 - L23
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم