All legislation

مرسوم Decree No. 3339 05/07/2000

تصديق تعديل قسم في تخطيط طريق عرمون- حياطة المصدق بالمرسوم رقم 921 تاريخ 02/07/1999 (محافظة جبل لبنان- قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3339
Date
05/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3339 تاريخ 05/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق عرمون

حياطةالمصدق بالمرسوم رقم 921 تاريخ 02/07/1999,

توفيرا للنفقات,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف

شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 18 الى الرقم 25 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق عرمون ­ حياطة (قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 921 تاريخ 02/07/1999 .

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط ضن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم المبينة في الجدول المرفق به.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق عرمون ­ حياطة والمبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة ­ المديرية العامة للطرق والمباني ­ وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة محمد نجيب ميقاتي