المادة 1
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 18 الى الرقم 25 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق عرمون حياطة (قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 921 تاريخ 02/07/1999 .
مرسوم Decree No. 3339 05/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق عرمون
حياطةالمصدق بالمرسوم رقم 921 تاريخ 02/07/1999,
توفيرا للنفقات,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف
شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 18 الى الرقم 25 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق عرمون حياطة (قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 921 تاريخ 02/07/1999 .
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط ضن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم المبينة في الجدول المرفق به.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق عرمون حياطة والمبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة محمد نجيب ميقاتي