المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة ارصون بمياه الشرب من بئر ارصون اشغال إنشاء محطة ضخ وخزان بئر ارصون وخط دفع من موقع البئر الى خزان بلدة ارصون المنفذ قضاء بعبدا محافطة جبل لبنان من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3375 10/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي والعائد لمشروع- تموين بلدة ارصون بمياه الشرب من بئر ارصون- اشغال انشاء محطة ضخ وخزان بئر ارصون وخط دفع من موقع البئر الى خزان بلدة ارصون المنفذ- قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة ارصون بمياه الشرب من بئر ارصون اشغال إنشاء محطة ضخ وخزان بئر ارصون وخط دفع من موقع البئر الى خزان بلدة ارصون المنفذ قضاء بعبدا محافطة جبل لبنان من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي