All legislation

مرسوم Decree No. 3393 12/07/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3393
Date
12/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2513-2514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3393 تاريخ 12/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة

26 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/04/2000 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء 1: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /463000000/ل.ل. (فقط أربعمائة وثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني »أ« الباب 4 ـ وزارة العدل الفصل 2 ـ المحاكم المدنية الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 222 ـ أبنية الفقرة 1 ـ أبنية إدارية النبذة 1 ـ أبنية إدارية (لشراء المبنى الذي تشغله محاكم بعلبك) /463000000/ل.ل. (فقط أربعمائة وثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم