ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي),
بناء على قرار رئيس مجلس النواب رقم 420
تاريخ الاول من تموز 1997 (تعيين الدكتور
حلبلب في الملاك الاداري لمجلس النواب برتبة
مدير عام),
بناء على القانون رقم 16/86 تاريخ 25/02/1986
(امكان نقل موظفي مجلس النواب الى ملاكات
الادارات العامة),
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 803 تاريخ 08/07/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/06/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل الدكتور عمر حلبلب مدير عام فئة أولى (مفتش عام) من الملاك الإداري لمجلس النواب وعين بوظيفة مدير عام الثقافة والتعليم العالي في ملاك وزارة الثقافة والتعليم العالي (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأقرب إلى راتبه في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة أو نقصان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم