ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
الجمعية اللبنانية البارابسيكولوجية بيروت
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 1650/2 تاريخ 05/02/1996
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية البارابسيكولوجية». مركزها: بيروت ـ رأس النبع ـ شارع الحاراتي ـ ملك الدكتور روجيه شكيب الخوري. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالقضايا العلمية النفسية من الناحية الطبية ونشر الدراسات التي تعنى بهذا الشأن. 2 ـ تنوير الرأي العام إلى أهمية العلوم النفسية ومحاربة الخرافات التي تحيط بهذه العلوم. المؤسسون السادة: د. روجيه شكيب الخوري ملحم جوزيف الخوري نجاة جميل الميس د. فاديا عزيز فارس الأب سمير ميخائيل مارديني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور روجيه شكيب الخوري.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر