المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة". مركزها: بيروت-عين التينة-شارع شو بارت-بناية شاتيلا. غايتها: 1-رفع مستوى الوعي لدى النساء بحقوقهن وواجباتهن. 2- العمل على تطوير قدرات النساء. 3- العمل على تطوير شبكة النساء في جميع المجالات على مستوى الوطن. 4- تعزيز القيم التي تحترم حقوق الانسان وفي صميمها حقوق المرأة. 5- تعزيز التواصل بين النساء على المستوى المحلي والعربي والعالمي. 6- اجراء الدراسات والبحوث والندوات والحلقات الدراسية التي تنتج تحقيق هذه الاهداف. المؤسسات السيدات: د.امان اشرف كبارة د.فاديا نجيب كيوان د.لميا الدكتور اسد رستم نللي لويس الحلو د.نور داودسلمان داود سلمان د.فهيمة ملحم شرف الدين ماجدة جميل الخطيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د.امان اشرف كبارة.