All legislation

علم وخبر Notice of association No. 71 12/06/1997

تاسيس جمعية باسم: اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المراة مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
71
Date
12/06/1997
Official Gazette
Issue 31, 21/06/1997, p. 2577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 71 تاريخ 12/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المراة

بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3534/2 تاريخ 25/07/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة". مركزها: بيروت-عين التينة-شارع شو بارت-بناية شاتيلا. غايتها: 1-رفع مستوى الوعي لدى النساء بحقوقهن وواجباتهن. 2- العمل على تطوير قدرات النساء. 3- العمل على تطوير شبكة النساء في جميع المجالات على مستوى الوطن. 4- تعزيز القيم التي تحترم حقوق الانسان وفي صميمها حقوق المرأة. 5- تعزيز التواصل بين النساء على المستوى المحلي والعربي والعالمي. 6- اجراء الدراسات والبحوث والندوات والحلقات الدراسية التي تنتج تحقيق هذه الاهداف. المؤسسات السيدات: د.امان اشرف كبارة د.فاديا نجيب كيوان د.لميا الدكتور اسد رستم نللي لويس الحلو د.نور داودسلمان داود سلمان د.فهيمة ملحم شرف الدين ماجدة جميل الخطيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د.امان اشرف كبارة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر