المادة 1
يسمح بموجب قرار من وزير الزراعة بمزاولة هواية الغطس في لبنان للذين استوفوا الشروط المنصوص عنها في المادة الثالثة من القرار رقم 254/1 تاريخ 8/12/1995
قرار Decision No. 270 11/06/1997
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929
المتعلق بنظام الصيد البحري
بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 08/12/1995
المتعلق بتنظيم رياضة الصيد غوصا تحت الماء
بناء على القرار رقم 255/1 تاريخ 08/12/1995
المتعلق بتنظيم معاهد رياضة الصيد غوصا تحت
الماء
بناء على القرار رقم 234/1 تاريخ 20/05/1996
المتعلق بتحديد نموذج الاستمارة الطبية لممارسة
رياضة الغوص تحت الماء
بناء على القرار رقم 324/1 تاريخ 22/07/1996
المتعلق بتعديل القرارين رقم 156/1 تاريخ
20/03/1996 ورقم 254/1 تاريخ 08/12/1995
بناء على القرار رقم 202/1 تاريخ 14/04/1997
المتعلق بتعديل المادة السادسة من القرار
رقم 254/1 تاريخ 08/12/1995
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
يسمح بموجب قرار من وزير الزراعة بمزاولة هواية الغطس في لبنان للذين استوفوا الشروط المنصوص عنها في المادة الثالثة من القرار رقم 254/1 تاريخ 8/12/1995
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري