المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية». مركزها: بيروت ـ الرملة البيضاء ـ شارع الأخطل الصغير ـ بناية الحريري. غايتها: 1 ـ المساعدة في رفع مستوى التعليم الرسمي وتطويره ودعم المدرسة الرسمية وتفعيل دورها وتعزيزه. 2 ـ التعاون مع مختلف قطاعات المجتمع لإيلاء التعليم الرسمي النظري والتقني والمهني، الأهمية التي يستحق. وفي ذلك تتعاون الجمعية وتنسق مع وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ومع وزارة التعليم المهني والتقني والأجهزة التابعة لهما. المؤسسون السادة: النائب بهية بهاء الدين الحريري سلوى عبد الباسط السنيورة نديم إميل قرطاس ماري كلود ألبر الحلو د. نجيب إبراهيم أبو حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب بهية بهاء الدين الحريري.