All legislation

علم وخبر Notice of association No. 69 10/06/1997

تاسيس جمعية باسم: الهيئة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية مركزها : بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
69
Date
10/06/1997
Official Gazette
Issue 31, 21/06/1997, p. 2575-2576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 69 تاريخ 10/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة

الهيئة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية والسمجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3806/2

تاريخ 23/05/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية». مركزها: بيروت ـ الرملة البيضاء ـ شارع الأخطل الصغير ـ بناية الحريري. غايتها: 1 ـ المساعدة في رفع مستوى التعليم الرسمي وتطويره ودعم المدرسة الرسمية وتفعيل دورها وتعزيزه. 2 ـ التعاون مع مختلف قطاعات المجتمع لإيلاء التعليم الرسمي النظري والتقني والمهني، الأهمية التي يستحق. وفي ذلك تتعاون الجمعية وتنسق مع وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ومع وزارة التعليم المهني والتقني والأجهزة التابعة لهما. المؤسسون السادة: النائب بهية بهاء الدين الحريري سلوى عبد الباسط السنيورة نديم إميل قرطاس ماري كلود ألبر الحلو د. نجيب إبراهيم أبو حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب بهية بهاء الدين الحريري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر