المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع اللبنانيين من أصل يوناني في طرابلس». مركزها: طرابلس ـ شارع الميناء ـ ملك القر. غايتها: 1 ـ تعبئة الطاقات المعنوية والمادية لأفراد التجمع في طرابلس وتوحيد كلمتهم ووجودهم في سبيل الحفاظ على التراث اليوناني. 2 ـ ترسيخ التضامن بين أبناء التجمع ومساعدتهم إذا اقتضت الحاجة. 3 ـ خلق جو تعاون بين أعضاء التجمع من جهة وبينهم وبين العائلات والرابطات اللبنانية الأخرى. 4 ـ تجنيد طاقات أفراد التجمع لتعزيز وجودها في لبنان. المؤسسون السادة: ينسيس خريستو يانغو هنري أنطوان هلال نقولا أندوني طورني جورج أغابي مورد فاناكي ألكسندرا جان نيقولا بيدس فوزي رودولف حبيب عبد الله جورج بافيطوس انستاسيا يني كاتوبولو ديمتري ماركوس أرجنتوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج أغابي مورد فاناكي.