All legislation

علم وخبر Notice of association No. 70 11/06/1997

تاسيس جمعية باسم: تجمع اللبنانيين من اصل يوناني في طرابلس مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
70
Date
11/06/1997
Official Gazette
Issue 31, 21/06/1997, p. 2476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 70 تاريخ 11/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: تجمع اللبنانيين من اصل يوناني في

طرابلس والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3770/2 تاريخ 17/09/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع اللبنانيين من أصل يوناني في طرابلس». مركزها: طرابلس ـ شارع الميناء ـ ملك القر. غايتها: 1 ـ تعبئة الطاقات المعنوية والمادية لأفراد التجمع في طرابلس وتوحيد كلمتهم ووجودهم في سبيل الحفاظ على التراث اليوناني. 2 ـ ترسيخ التضامن بين أبناء التجمع ومساعدتهم إذا اقتضت الحاجة. 3 ـ خلق جو تعاون بين أعضاء التجمع من جهة وبينهم وبين العائلات والرابطات اللبنانية الأخرى. 4 ـ تجنيد طاقات أفراد التجمع لتعزيز وجودها في لبنان. المؤسسون السادة: ينسيس خريستو يانغو هنري أنطوان هلال نقولا أندوني طورني جورج أغابي مورد فاناكي ألكسندرا جان نيقولا بيدس فوزي رودولف حبيب عبد الله جورج بافيطوس انستاسيا يني كاتوبولو ديمتري ماركوس أرجنتوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج أغابي مورد فاناكي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر