المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل أبو ناضر». مركزها: بسكنتا ـ ملك ناضر أبو ناضر ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ جمع شمل أبناء آل أبو ناضر وتوثيق روابط الإلفة والمحبة وبث روح التعاون والتعاضد بين أفراد العائلة ورعاية شؤونهم ورفع مستواهم الفكري والاجتماعي والتربوي. 2 ـ تقديم الدعم المادي والمعنوي للمستحقين وتبادل الخدمات والمساعدات الإنسانية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين أفراد العائلة. 3 ـ صهر أفراد العائلة في بوتقة من الأخوة الصادقة. 4 ـ إنشاء علاقات صداقة مع العائلات والتعاون في سبيل الخير. المؤسسون السادة: أنطوان فؤاد أبو ناضر ناضر طوبيا أبو ناضر جوزف إبراهيم أبو ناضر جرجس موسى أبو ناضر جوزيف رشيد بو ناضر. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان فؤاد أبو ناضر.