All legislation

علم وخبر Notice of association No. 68 10/06/1997

تاسيس جمعية باسم: رابطة ال ابو ناضر مركزها بسكنتا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
68
Date
10/06/1997
Official Gazette
Issue 31, 21/06/1997, p. 2574-2575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 68 تاريخ 10/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

رابطة ابو ناضر والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 1913/2 تاريخ 19/02/1996

بناء على اقتراح المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 8785/أ ع ر تاريخ 23/05/1997

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل أبو ناضر». مركزها: بسكنتا ـ ملك ناضر أبو ناضر ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ جمع شمل أبناء آل أبو ناضر وتوثيق روابط الإلفة والمحبة وبث روح التعاون والتعاضد بين أفراد العائلة ورعاية شؤونهم ورفع مستواهم الفكري والاجتماعي والتربوي. 2 ـ تقديم الدعم المادي والمعنوي للمستحقين وتبادل الخدمات والمساعدات الإنسانية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين أفراد العائلة. 3 ـ صهر أفراد العائلة في بوتقة من الأخوة الصادقة. 4 ـ إنشاء علاقات صداقة مع العائلات والتعاون في سبيل الخير. المؤسسون السادة: أنطوان فؤاد أبو ناضر ناضر طوبيا أبو ناضر جوزف إبراهيم أبو ناضر جرجس موسى أبو ناضر جوزيف رشيد بو ناضر. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان فؤاد أبو ناضر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر