All legislation

مرسوم Decree No. 10447 18/06/1997

تعيين السيد انور ضو عضوا في اللجنة الخاصة الموكول اليها درس البيانات الاحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية

Type
مرسوم · Decree
Number
10447
Date
18/06/1997
Official Gazette
Issue 31, 21/06/1997, p. 2556-2557
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 13057 تاريخ 05/08/2004 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10447 تاريخ 18/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 (انشاء جهاز رسمي للتوجيه

وللمراقبة

على المدارس الخاصة المجانية) المعدل بموجب المرسوم رقم 9959 تاريخ 24/

03/1975

بناء على المرسوم رقم 7904 تاريخ 30/01/1996 (تعيين اللجنة الخاصة

الموكول

اليها درس البيانات الاحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية)

وتعديلاته

وحيث ان السيد عادل غنام عضو اللجنة الخاصة المذكورة قد انهيت خدماته

لبلوغه

السن القانونية

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 4711 تاريخ 21/05/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد أنور ضو، رئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية عضواً في اللجنة الخاصة الموكول إليها درس البيانات الإحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية والمؤلفة بموجب المرسوم رقم 7904 تاريخ 30/1/1996 بدلاً من السيد عادل غنام الذي أنهيت خدماته لبلوغه السن القانونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري