المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الطفل المصاب بالكلي». مركزها: بيروت ـ مستشفى أوتيل ديو. غايتها: 1 ـ تنظيم محاضرات ندوات عن أمراض الكلي وكيفية اكتشافها المبكر والعلاجات المتخصصة الموجودة لها. 2 ـ العمل لتشجيع وهب الأعضاء لحل مشكلة الأطفال الذين هم بحاجة لزرع الكلي. 3 ـ مؤازرة ومساعدة أهالي المرضى والأطفال عن طريق مرشدات اجتماعية وتنظيم لقاءات مع الجمعيات المماثلة في لبنان والخارج لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة. 4 ـ توعية الأهالي إلى مختلف العلاجات في مضمار أمراض الكلي. المؤسسون السادة: د. شبل شفيق سعد الموراني د. عائدة رينه جان صبحي موصللي تريز سعيد مقدسي نعوم رولا مارسيل الأسمر د. قارلو يغيا خجريان د. مارون يوسف مكرزل ناتالي يوسف الأسمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور شبل توفيق سعد الموراني.