All legislation

علم وخبر Notice of association No. 74 13/06/1997

تاسيس جمعية باسم:جمعية الطفل المصاب بالكلي مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
74
Date
13/06/1997
Official Gazette
Issue 31, 21/06/1997, p. 2578-2579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 74 تاريخ 13/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

جمعية الطفل المصاب بالكلي والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4261/2 تاريخ

26/11/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الطفل المصاب بالكلي». مركزها: بيروت ـ مستشفى أوتيل ديو. غايتها: 1 ـ تنظيم محاضرات ندوات عن أمراض الكلي وكيفية اكتشافها المبكر والعلاجات المتخصصة الموجودة لها. 2 ـ العمل لتشجيع وهب الأعضاء لحل مشكلة الأطفال الذين هم بحاجة لزرع الكلي. 3 ـ مؤازرة ومساعدة أهالي المرضى والأطفال عن طريق مرشدات اجتماعية وتنظيم لقاءات مع الجمعيات المماثلة في لبنان والخارج لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة. 4 ـ توعية الأهالي إلى مختلف العلاجات في مضمار أمراض الكلي. المؤسسون السادة: د. شبل شفيق سعد الموراني د. عائدة رينه جان صبحي موصللي تريز سعيد مقدسي نعوم رولا مارسيل الأسمر د. قارلو يغيا خجريان د. مارون يوسف مكرزل ناتالي يوسف الأسمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور شبل توفيق سعد الموراني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر