All legislation

مرسوم Decree No. 10440 18/06/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10440
Date
18/06/1997
Official Gazette
Issue 31, 21/06/1997, p. 2555-2556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10440 تاريخ 18/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997

(موازنة عام 1997)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ

30/04/1997

بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /233000000/ل.ل. (مايتان وثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل /233000000/ل.ل. (مايتان وثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري