All legislation

قرار Decision No. 55 02/09/1977

السماح بمرور كافة المنتجات الزراعية بطريق الترانزيت

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
02/09/1977
Official Gazette
Issue 31, 22/09/1977, p. 493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 02/09/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لكل نص سابق, يسمح بمرور كافة المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة عبر الاراضي اللبنانية, بطريق الترانزيت , وفقا لشروط المرور الدولية, والشروط الصحية الزراعية المتوجب توفرها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/9/1977 وزير الزراعة ميشال ضومط