المادة 1 Cite مادة 1: خلافا لكل نص سابق, يسمح بمرور كافة المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة عبر الاراضي اللبنانية, بطريق الترانزيت , وفقا لشروط المرور الدولية, والشروط الصحية الزراعية المتوجب توفرها.