المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة القصوى التعريفة العادية الوضع
384 الاخشاب المنشورة قددا فقط, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر ب - التنوب (الشوح): 1- الشوح الابيض المستورد الواحا بطول 150 سنتمترا واقل, وبعرض 30 سنتمترا واقل, وبسماكة 24 مليمترا واقل, المعد لصناعة صناديق تعبئة الفواكه القيمة 25% معفى 2- وغيره القيمة 30% 15%
التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
معفى معفى معفى معفى 10% 15% 15% 15%
رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية
الباقي دون تعديل 396 الصناديق الخشبية المعدة للتغليف ولو كانت مفككة: