All legislation

قرار Decision No. 431 16/07/1954

التعديل رقم 279 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
431
Date
16/07/1954
Official Gazette
Issue 31, 28/07/1954, p. 567-569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 431 تاريخ 16/07/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة القصوى التعريفة العادية الوضع

384 الاخشاب المنشورة قددا فقط, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر ب - التنوب (الشوح): 1- الشوح الابيض المستورد الواحا بطول 150 سنتمترا واقل, وبعرض 30 سنتمترا واقل, وبسماكة 24 مليمترا واقل, المعد لصناعة صناديق تعبئة الفواكه القيمة 25% معفى 2- وغيره القيمة 30% 15%

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفى معفى معفى معفى 10% 15% 15% 15%

رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية

الباقي دون تعديل 396 الصناديق الخشبية المعدة للتغليف ولو كانت مفككة:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز سنة 1954 الاعضاء: الامضاء: نقولا عطاالله التوقيع: اشرف الاحدب الرئيس الامضاء: موسى مبارك