All legislation

مرسوم Decree No. 5725 26/07/1954

توقيف مفعول المرسوم رقم 4499 تاريخ 18-3-1954 القاضي بالغاء مركز هاتف تبنين

Type
مرسوم · Decree
Number
5725
Date
26/07/1954
Official Gazette
Issue 31, 28/07/1954, p. 565-566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5725 تاريخ 26/07/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف موقتا مفعول المرسوم رقم 4499 تاريخ 18 اذار سنة 1954 القاضي بالغاء مركز تبنين.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 تموز سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: نقولا سالم