المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية
150 المحضرات الغذائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: ج- البرغل القيمة 50% 25% د- وغيرها دون تعديل
التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
16،70% معفى 25% 25%