All legislation

قرار Decision No. 433 22/07/1954

التعديل رقم 280 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
433
Date
22/07/1954
Official Gazette
Issue 31, 28/07/1954, p. 570-571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 433 تاريخ 22/07/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية

150 المحضرات الغذائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: ج- البرغل القيمة 50% 25% د- وغيرها دون تعديل

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

16،70% معفى 25% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله