All legislation

مرسوم Decree No. 5697 21/07/1954

يتعلق بكسوة خدام قصر الاونسكو

Type
مرسوم · Decree
Number
5697
Date
21/07/1954
Official Gazette
Issue 31, 28/07/1954, p. 563-564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5697 تاريخ 21/07/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يكتسي على نفقة الخزينة ويجبر على ارتداء البدلة الرسمية خلال ساعات العمل الرسمي خدام قصر الاونسكو وتكون كسوتهم ككسوة الحجاب المبينة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 11545 تاريخ 10 نيسان 1948 شريطة ان يكونوا في الملاك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نقولا سالم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1333/ر.م. تاريخ 5/7/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب