المادة 1
مادة 1: يكتسي على نفقة الخزينة ويجبر على ارتداء البدلة الرسمية خلال ساعات العمل الرسمي خدام قصر الاونسكو وتكون كسوتهم ككسوة الحجاب المبينة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 11545 تاريخ 10 نيسان 1948 شريطة ان يكونوا في الملاك.
مرسوم Decree No. 5697 21/07/1954
مادة 1: يكتسي على نفقة الخزينة ويجبر على ارتداء البدلة الرسمية خلال ساعات العمل الرسمي خدام قصر الاونسكو وتكون كسوتهم ككسوة الحجاب المبينة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 11545 تاريخ 10 نيسان 1948 شريطة ان يكونوا في الملاك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نقولا سالم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1333/ر.م. تاريخ 5/7/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب