المادة 107
يمارس المراقب العام رقابته على مختلف الاعمال المالية, لا سيما لناحية ابداء الرأي في مشروع الموازنة وفي مشاريع
الاعتمادات الاضافية التي يتوجب عرضها عليه بعد اعدادها وقبل اقرارها من المراجع المختصة.
تشمل هذه الرقابة, دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر, الامور التالية:
أ- بالنسبة للواردات :
يبدي رأيه بالتعديلات التي تحصل على عمليات طرح الرسوم البلدية وفي صحة اجراء معاملات التكليف والاعتراض عليها,
وفي صحة التحصيل وتوريد المبالغ المحصلة وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
ب - بالنسبة للنفقات :
1- التدقيق في جميع معاملات الانفاق للتثبت من الامرين التاليين:
- توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها.
- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
اما المعاملات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية فلا يدقق فيها الا من الناحية المالية وذلك قبل عرضها على هذه
الرقابة.
2- التأشير على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة واعادتها الى مصدرها في خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها, جاز للبلدية المختصة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤوليته. اما اذا احتاج المراقب العام الى طلب ايضاحات خطية من المرجع المختص في البلدية فيعطى مهلة خمسة ايام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة واذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ارسلها المراقب العام اليه قبل التأشير مقرونة بمطالعته.
ج- يعتبر تأشير المراقب العام على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة فيما خص :
أ- (المصححة بموجب المرسوم رقم 629 تاريخ 28/5/1983 - ج.ر عدد 23):
النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 72 من هذا المرسوم.
ب - اوامر سفر الموظفين.
ج- تدرج الموظفين.
د- وبصورة عامة النفقات الدائمة التي حجز لها اعتماد اجمالي والتي لا تسمح طبيعتها بان ينظم لها طلب مستقل في كل مرة.
د- تأشير المراقب العام على نوعين:
- كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها.
- جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها.
وفي حال اعطاء تأشير جزئي, او في حال رفض التأشير, يتوجب على المراقب ان يعلل اسباب قراره ولا يعتبر التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض لنفقة المطلوب عقدها بسبب خطأ مادي او حسابي.
ه- اذا اعطى المراقب العام تأشيرا جزئيا او رفض التأشير, وجب عليه عرض الامر على وزير الداخلية الذي يكون قراره نافذا بالموضوع.
و- لا يجوز لوزير الداخلية ان يوافق على عقد نفقة رفض المراقب العام التأشير عليها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 629 تاريخ 28/05/1983, article 1, 09/06/1983
مادة 1: صحح في نص المادتين 70 و107 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22 ايلول 1982 ما يلي: "المادة 70: ... اللجنة المنصوص عنها في المادة 63 من هذا المرسوم. بدلا من: اللجنة المنصوص عنها في المادة 62 من هذا المرسوم. "المادة 107: أ- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 72 من هذا المرسوم. بدلا من: آ- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 17 من هذا المرسوم."