المادة 14
يتولى رئيس السلطة التنفيذية طرح الرسوم البلدية بموجب جداول تكليف او اوامر قبض افرادية, واليه تعود صلاحية فرض الغرامات وفقا لاحكام القانون. لا يجوز تحصيل اي رسم او فرض اية غرامة الا استنادا الى نص قانوني وبعد اجازة الجباية من المجلس البلدي بموجب وثيقة الموازنة. ويلاحق المخالف وفقا لاحكام المادة 361 من قانون العقوبات .