The whole text

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 In force

المادة 14

المادة 14

يتولى رئيس السلطة التنفيذية طرح الرسوم البلدية بموجب جداول تكليف او اوامر قبض افرادية, واليه تعود صلاحية فرض الغرامات وفقا لاحكام القانون. لا يجوز تحصيل اي رسم او فرض اية غرامة الا استنادا الى نص قانوني وبعد اجازة الجباية من المجلس البلدي بموجب وثيقة الموازنة. ويلاحق المخالف وفقا لاحكام المادة 361 من قانون العقوبات .

المادة 14 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/183072/article/14/