المادة 16
يقوم بتحصيل اموال البلدية كل من يكلف خصيصا بذلك, ويعطى ايصالا بكل مبلغ مقبوض من الاموال البلدية, وكل من يقوم بتحصيل هذه الاموال ولا يعطي ايصالا بها يد مختلسا. تنظم الايصالات دفعة واحدة على نسختين تحملان رقما متسلسلا واحدا, الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم فتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة, وتدون المبالغ على الايصالات بالارقام والحروف , وفي حال الاختلاف يعتد بالمبلغ المدون بالحروف . يجب ذكر رقم الايصال وتاريخه على جداول التحصيل تجاه اسم المكلف .