The whole text

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 In force

المادة 29

المادة 29

تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته, وتنظم باسم رئيس مصلحة الخزينة اذا كانت الدولة صاحبة الدين, وباسم رئيس البلدية اذا كان صاحب الدين بلدية, وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين مؤسسة عامة.

المادة 29 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/183072/article/29/