The whole text

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 In force

المادة 38

المادة 38

تعطى السلفة بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية الى شخص معين لتأدية نفقات محددة. ويعين في هذا القرار اسم القيم على السلفة, ومقدارها, ونوع النفقة التي تدفع من اصل السلفة, والمهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات , وتسديد السلفة نهائيا, على الا تتجاوز هذه المهلة تاريخ 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد. ويمكن لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية ان يشترط لمنح السلفة, كفالة يحدد نوعها وشروطها ومقدارها. لا تعطى اية سلفة للقيم الا بعد تسديد السلفة السابقة التي اعطيت له.

المادة 38 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/183072/article/38/