The whole text

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 In force

المادة 52

المادة 52

لا تخضع الصفقات للسعر السري.

اما الصفقات التي تستلزم طبيعتها وضع سعر سري فيقتضي لذلك موافقة مسبقة من المجلس البلدي, على ان يضع السعر التقديري رئيس الوحدة الفنية ويصدقه رئيس السلطة التنفيذية في البلدية يبقى هذا السعر سريا قبل المناقصة وبعدها.

المادة 52 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/183072/article/52/