المادة 52
لا تخضع الصفقات للسعر السري.
اما الصفقات التي تستلزم طبيعتها وضع سعر سري فيقتضي لذلك موافقة مسبقة من المجلس البلدي, على ان يضع السعر التقديري رئيس الوحدة الفنية ويصدقه رئيس السلطة التنفيذية في البلدية يبقى هذا السعر سريا قبل المناقصة وبعدها.