المادة 6
تسقط الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.
الا انه تدور الى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة اذا كان يتعلق بها حق الغير, وكذلك اذا كانت تعود لاشغال بالامانة بوشر بها فعلا قبل اخر السنة.
يجري التدبير بقرار من المجلس البلدي قبل اول اذار من السنة التالية. وهذا القرار خاضع للتصديق من قبل المرجع الصالح لتصديق الموازنة.