The whole text

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 In force

المادة 68

المادة 68

يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق:

1- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة اما لضرورة بقائها سرية, واما لان مقتضيات السلامة العامة تحول دون ذلك, شرط ان يقرر ذلك المجلس البلدي.

2- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك:

أ- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.

ب - اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان تشكل جزءا متمما له.

3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

4- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

5- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنانين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.

6- باللوازم والاشغال التي صنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان لا تجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.

7- بتفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل.

8- باللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها:

- مناقصتان متتاليتان.

- او استدراج عروض على مرتين متتالتين.

- او مناقصة تلاها استدراج عروض .

وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة الا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم, الا في حالات استثنائية تبررها الادارة في تقرير معلل.

9- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او الاتحادات البلدية.

10- باللوازم والخدمات التي تؤمنها البلدية بواسطة المنظمات الدولية.

11- باللوازم والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات . وللحكومة في مثل هذه الحالة ان تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسليم قبل القبض .

12- باللوازم والاشغال والخدمات التي يوافق مجلس الوزراء على تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على طلب المجلس البلدي.

المادة 68 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/183072/article/68/