المادة 74
تجاز الاشغال بالامانة بقرار من المجلس البلدي يخضع لتصديق سلطة الرقابة الادارية وفقا لاحكام قانون البلديات .
وفي مطلق الاحوال, ترسل الى مصلحة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية والى الدائرة الفنية التي ستتولى الاشراف على التنفيذ نسخ عن هذه القرارات قبل المباشرة بالتنفيذ.
تطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.