All legislation

مرسوم Decree No. 5802 27/06/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5802
Date
27/06/2001
Official Gazette
Issue 31, 30/06/2001, p. 2532-2533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5802 تاريخ 27/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادتان 26 و60 منه,

بناء على قانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية

صدور موازنة العام 2001 على اساس

القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير السياحة

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

14/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1024000000/ ل.ل. (فقط مليار واربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 19 - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 - السياحة والفنادق والمطاعم البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (لتغطية العجز العائد لاقامة مهرجانات بعلبك الدولية لعام 2001) /1024000000/ ل.ل. (فقط مليار واربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة