المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /396649000/ ل.ل. (فقط ثلاثمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة وتسعة وابعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 331 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4 - تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 4 - تقديمات وفاة /492000/ ل.ل. الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات (لتنفيذ الاحكام الاستئنافية 451/2001 و218/2000 و242/2000 و377/2000 و41/2001 والمصالحة مع السيد فؤاد نور الدين) /396157000/ ل.ل. ــــــــــــــــ /396649000/ ل.ل. (فقط ثلاثمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة وتسعة واربعون الف ليرة لبنانية).