All legislation

مرسوم Decree No. 5800 27/06/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5800
Date
27/06/2001
Official Gazette
Issue 31, 30/06/2001, p. 2530-2531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5800 تاريخ 27/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادتان 26 و60 منه,

بناء على قانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية

صدور موازنة العام 2001 على اساس

القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

07/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /396649000/ ل.ل. (فقط ثلاثمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة وتسعة وابعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 331 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4 - تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 4 - تقديمات وفاة /492000/ ل.ل. الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات (لتنفيذ الاحكام الاستئنافية 451/2001 و218/2000 و242/2000 و377/2000 و41/2001 والمصالحة مع السيد فؤاد نور الدين) /396157000/ ل.ل. ــــــــــــــــ /396649000/ ل.ل. (فقط ثلاثمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة وتسعة واربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة