المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /72000000/ ل.ل. (فقط اثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات (مصالحة مع شركة اسفلت حامات - رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 582/2000 تاريخ 19/9/2000) /72000000/ ل.ل. (فقط اثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية).