المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 1092 الصادر بتاريخ 3 ايلول سنة 1942
مرسوم Decree No. 9490 17/07/1947
مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 1092 الصادر بتاريخ 3 ايلول سنة 1942
مادة 2: تشكل لجنة قوامها: مدير الزراعة رئيسا مفتش عام وزارة الزراعة اعضاء رئيس ادارة الغابات لاجراء المصالحات في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في قانون الغابات .
مادة 3: تجتمع هذه اللجنة مرة في الاسبوع بناء على دعوة من رئيسها وتكون مهمتها درس طلبات التسوية على ان تنظم محضرا لكل طلب على حدة ولا تعتبر هذه المحاضر نافذة ما لم تقترن بموافقة وزير الزراعة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تموز سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل