All legislation

مرسوم Decree No. 9490 17/07/1947

تشكيل لجنة لاجراء المصالحات في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في قانون الغابات

Type
مرسوم · Decree
Number
9490
Date
17/07/1947
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1947, p. 474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9490 تاريخ 17/07/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 1092 الصادر بتاريخ 3 ايلول سنة 1942

المادة 2

مادة 2: تشكل لجنة قوامها: مدير الزراعة رئيسا مفتش عام وزارة الزراعة اعضاء رئيس ادارة الغابات لاجراء المصالحات في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في قانون الغابات .

المادة 3

مادة 3: تجتمع هذه اللجنة مرة في الاسبوع بناء على دعوة من رئيسها وتكون مهمتها درس طلبات التسوية على ان تنظم محضرا لكل طلب على حدة ولا تعتبر هذه المحاضر نافذة ما لم تقترن بموافقة وزير الزراعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل