المادة 1
مادة 1: ينشأ في قرى الاصطياف المذكورة ادناه طيلة مدة الصيف اربعة مراكز ثابتة لدائرة المكافحة يؤلف كل منها من موظفين اثنين. عاليه وسوق الغرب - بحمدون - صوفر - بيت مري وبرمانا وعين سعاده - ضهور الشوير بكفيا.
قرار Decision No. 4093 17/07/1947
مادة 1: ينشأ في قرى الاصطياف المذكورة ادناه طيلة مدة الصيف اربعة مراكز ثابتة لدائرة المكافحة يؤلف كل منها من موظفين اثنين. عاليه وسوق الغرب - بحمدون - صوفر - بيت مري وبرمانا وعين سعاده - ضهور الشوير بكفيا.
مادة 2: تقوم هذه الفرق بمراقبة تطبيق التعرفات الموضوعة من قبل السلطات ذات الصلاحية عملا باحكام المرسوم رقم 189 تاريخ 18/6/1942 وتشمل مهمتهم بصورة خاصة مراقبة اسعار الحاجيات والخدمات في السوق والمطاعم والمقاهي وتبقى مراقبة الفنادق ومطاعمها خاضعة لمفتشي السياحة والاصطياف دون سواهم.
مادة 3: على رئيس دائرة المكافحة تنظيم فرق سيارة لباقي قرى الاصطياف التي ليس فيها مراكز ثابتة.
مادة 4: يتقاضى كل من رجال الفرق الثابتة تعويضا مقطوعا شهريا قدره 200 ليرة لبنانية وتصرف هذه التعويضات من موازنة التموين التجارية.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تموز سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل