All legislation

قرار Decision No. 4093 17/07/1947

انشاء مراكز لدائرة المكافحة في بعض قرى الاصطياف

Type
قرار · Decision
Number
4093
Date
17/07/1947
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1947, p. 479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 4093 تاريخ 17/07/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في قرى الاصطياف المذكورة ادناه طيلة مدة الصيف اربعة مراكز ثابتة لدائرة المكافحة يؤلف كل منها من موظفين اثنين. عاليه وسوق الغرب - بحمدون - صوفر - بيت مري وبرمانا وعين سعاده - ضهور الشوير بكفيا.

المادة 2

مادة 2: تقوم هذه الفرق بمراقبة تطبيق التعرفات الموضوعة من قبل السلطات ذات الصلاحية عملا باحكام المرسوم رقم 189 تاريخ 18/6/1942 وتشمل مهمتهم بصورة خاصة مراقبة اسعار الحاجيات والخدمات في السوق والمطاعم والمقاهي وتبقى مراقبة الفنادق ومطاعمها خاضعة لمفتشي السياحة والاصطياف دون سواهم.

المادة 3

مادة 3: على رئيس دائرة المكافحة تنظيم فرق سيارة لباقي قرى الاصطياف التي ليس فيها مراكز ثابتة.

المادة 4

مادة 4: يتقاضى كل من رجال الفرق الثابتة تعويضا مقطوعا شهريا قدره 200 ليرة لبنانية وتصرف هذه التعويضات من موازنة التموين التجارية.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل