المادة 3
ان اصحاب المستودعات وبائعي الادوية بالجملة المرخص لهم ويمارسون المهنة لدى نشر هذا المرسوم يقسمون بموجب الجدول الملحق الى خمس فئات وعلى كل فئة ان تتخذ الصيدلي القانوني للادارة الفنية المنصوص عنه آنفا, في المهل المحددة فيما يلي: الفئة الاول: خلال ستة اشهر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الفئة الثانية: خلال سنة من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الفئة الثالثة:خلال سنتين من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الفئة الرابعة: خلال ثلاث سنوات من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الفئة الخامسة:خلال اربع سنوات من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية