المادة 1
مادة 1: تستثنى من احكام المادة الاولى من القرار رقم 8503 الصادر بتاريخ 13 حزيران سنة 1952 كميات دقيق الحنطة الموجودة في عنابر الجمرك والتي شحنت رأسا الى لبنان قبل 13 حزيران سنة 1952 والكميات التي فتح بها اعتماد غير قابل الرد قبل التاريخ المشار اليه.