All legislation

قرار Decision No. 741 24/07/1958

يتضمن التعديل رقم 429 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
741
Date
24/07/1958
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1958, p. 499-500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 741 تاريخ 24/07/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

579 الاصناف الفنية الاخرى المصنوعة من المواد النسيجية, وغير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر. آ- المعدة للاستعمال الصناعي القيمة 25% 1% ب - وغيرها القيمة 50% 25%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

579 0،67% 1% 1% 1% 16،70% 25% 25% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز سنة 1958 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري