المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية
579 الاصناف الفنية الاخرى المصنوعة من المواد النسيجية, وغير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر. آ- المعدة للاستعمال الصناعي القيمة 25% 1% ب - وغيرها القيمة 50% 25%
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية
579 0،67% 1% 1% 1% 16،70% 25% 25% 25%