All legislation

مرسوم Decree No. 20010 26/07/1958

توقيف مفعول المادة 20 من المرسوم 2152 تاريخ 1- 4 - 1938المتعلق بصناعة السمنتو

Type
مرسوم · Decree
Number
20010
Date
26/07/1958
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1958, p. 497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 20010 تاريخ 26/07/1958
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية.

بناء على الدستور اللبناني.

وبناء على المادة ال20 من المرسوم رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938.

وبناء على المرسوم رقم 8208 تاريخ 8 ايار سنة 1952.

وبناء على اقتراح وزير المالية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوقف موقتا, وحتى زوال الظروف الحاضرة وعودتها الى مجراها الطبيعي, مفعول المادة 20 من المرسوم رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة1938. ويفوض الى وزارة المالية امر تحديد المهلة اللازمة لقبول المستندات المقدمة لاجل استرداد رسوم الترابة المصدرة من لبنان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر