ان رئيس الجمهورية اللبنانية.
بناء على الدستور اللبناني.
وبناء على المادة ال20 من المرسوم رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938.
وبناء على المرسوم رقم 8208 تاريخ 8 ايار سنة 1952.
وبناء على اقتراح وزير المالية.
يرسم ما يأتي:
المواد
يوقف موقتا, وحتى زوال الظروف الحاضرة وعودتها الى مجراها الطبيعي, مفعول المادة 20 من المرسوم رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة1938. ويفوض الى وزارة المالية امر تحديد المهلة اللازمة لقبول المستندات المقدمة لاجل استرداد رسوم الترابة المصدرة من لبنان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز سنة 1958
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر