All legislation

قرار Decision 01/07/1958

تحديد الملاك الجديد لموظفي مجلس النواب

Type
قرار · Decision
Date
01/07/1958
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1958, p. 501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 01/07/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بتاريخ اول تموز سنة 1958 عقد مكتب مجلس النواب برئاسة حضرة الرئيس السيد عادل عسيران جلسة واعتمد بعد المداولة الملاك الجديد التالي بدلا من الملاك القديم: - القسم الاول- موظفو مجلس النواب - - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 مدير عام 2 رئيس مصلحة 4 رئيس دائرة 6 رئيس قسم 10 محرر ـــ 23 - القسم الثاني- الحجاب والمساعدون والخدم- - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 حاجب 4 خادم 2 سائق ــــ 15 - القسم الثالث - الشرطة ــــــــــــــــــ

1 مفوض عام ممتاز 3 معاون 15 شرطي ــــ 19

بيروت في اول تموز سنة 1958 مكتب مجلس النواب المفوضون اميني السر قبلان عيسى الخوري هاشم الحسيني جان حرب نائب الرئيس الرئيس اديب الفرزلي عادل عسيران