المادة 1
مادة 1: بتاريخ اول تموز سنة 1958 عقد مكتب مجلس النواب برئاسة حضرة الرئيس السيد عادل عسيران جلسة واعتمد بعد المداولة الملاك الجديد التالي بدلا من الملاك القديم: - القسم الاول- موظفو مجلس النواب - - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 مدير عام 2 رئيس مصلحة 4 رئيس دائرة 6 رئيس قسم 10 محرر ـــ 23 - القسم الثاني- الحجاب والمساعدون والخدم- - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 حاجب 4 خادم 2 سائق ــــ 15 - القسم الثالث - الشرطة ــــــــــــــــــ
1 مفوض عام ممتاز 3 معاون 15 شرطي ــــ 19