المادة 1
مادة 1: يفوض كل من مدير مصلحة الشؤون الادارية السيد حسن المدور, ورئيس الدائرة الادارية السيد البير مقبل توقيع المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية.
قرار Decision No. 1720 18/07/1987
مادة 1: يفوض كل من مدير مصلحة الشؤون الادارية السيد حسن المدور, ورئيس الدائرة الادارية السيد البير مقبل توقيع المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 تموز 1987 محافظ مدينة بيروت بالوكالة المهندس جورج سماحه