All legislation

قرار Decision No. 1720 18/07/1987

تفويض توقيع

Type
قرار · Decision
Number
1720
Date
18/07/1987
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1987, p. 725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1720 تاريخ 18/07/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كل من مدير مصلحة الشؤون الادارية السيد حسن المدور, ورئيس الدائرة الادارية السيد البير مقبل توقيع المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 تموز 1987 محافظ مدينة بيروت بالوكالة المهندس جورج سماحه