All legislation

مرسوم Decree No. 4027 15/07/1987

تأليف مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
4027
Date
15/07/1987
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1987, p. 708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4027 تاريخ 15/07/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يتألف مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني على الوجه التالي:

- مدير عام الطيران المدني, او من ينوب عنه, رئيسا.

- مدير عام التعليم المهني والتقني, او من ينوب عنه, نائب الرئيس .

- رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء او من ينوب عنه, عضوا.

- رئيس مصلحة سلامة الطيران, او من ينوب عنه, عضوا.

المادة 2

تتولى وزارة الاشغال العامة والنقل عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 تموز 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص