المواد
يتألف مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني على الوجه التالي:
- مدير عام الطيران المدني, او من ينوب عنه, رئيسا.
- مدير عام التعليم المهني والتقني, او من ينوب عنه, نائب الرئيس .
- رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء او من ينوب عنه, عضوا.
- رئيس مصلحة سلامة الطيران, او من ينوب عنه, عضوا.
تتولى وزارة الاشغال العامة والنقل عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 تموز 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص