All legislation

مرسوم Decree No. 4030 15/07/1987

تعديل المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

Type
مرسوم · Decree
Number
4030
Date
15/07/1987
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1987, p. 713
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 (Art. 14: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4030 تاريخ 15/07/1987
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الاحكام التالية في اخر المادة السادسة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950: "11- يجب ان يكون المبنى المدرسي سليما من الناحية الصحية وغير معرض لدخان المعامل وبعيدا عن الضجيج, وان يشتمل كحد ادنى على الاقسام والمواصفات التالية, وان يكون البناء حائزا على رخصة اسكان (او انجاز بناء) ومسموحا باشغاله حسب الاصول: أ- غرف التدريس : غرفتان لمرحلة الروضة, خمس غرف للمرحلة الابتدائية, اربع غرف للمرحلة المتوسطة, سبع غرف للمرحلة الثانوية. - يجب ان لا تقل مساحة الغرفة عن 20 م 2 بعرض اقله 4 م وارتفاع قله 3 م, مع امكانية تساهل بالنسبة للعرض بمعدل 5% في حال كان عرض بعض الغرف دون 4 امتار وكانت المساحة الدنيا للغرفة 20 م 2. ب - غرف النشاطات الادارية: اثنتان, وثلاث غرف لثانوية كاملة المراحل. ج- غرف النشاطات المدرسية: - قاعة مختبر بمساحة لا تقل عن 30 م 2 في المدرسة المتوسطة وعن 35 م 2 في المدرسة الثانوية. ' - قاعة مكتبة بمساحة لا تقل عن 30 م 2 في المدرسة المتوسطة وعن 35 م 2 في المدرسة الثانوية. اما اذا كانت المدرسة تعتمد طريقة تجهيز الصفوف بمكتبة بمستوى الصف فيمكن الاستغناء عن تخصيص المكتبة بغرفة. د- الملاعب : - ملعب مكشوف لا تقل مساحته عن 600 م 2 (30 x 20) للمدرسة الثانوية والمتوسطة وعن 450 م 2 للمدرسة الابتدائية وعن 300 م 2 لمدرسة الروضة فقط. - سفينة شتوية مساحتها لا تقل عن نصف مساحات غرف التدريس ويمكن ان تحتسب السقيفة الشتوية من اصل الملعب المكشوف في حال كانت متصلة به وتؤلف معه سطحا واحدا ولا يشكل علوها عائقا لممارسة الالعاب الرياضية المدرسية العادية. ولا يفرض توافر الملعب المكشوف في المدارس الليلية والمدارس غير المنهجية. ه- المرافق الصحية: - في مدارس الصبيان: مبولتان ومرحاض واحد لكل ستين تلميذا. - في مدارس البنات : ثلاثة مراحيض لكل ستين تلميذة. - في المدارس المختلطة: مبولة واحدة ومرحاضان لكل ستين تلميذا. - مغاسل: مغسلة واحدة لكل ستين تلميذا. - مشارب : ثلاث حنفيات لكل ستين تلميذا. وتكون المرافق الصحية في جوانب الملاعب . و- التصوينة: تحيط بمبنى المدرسة تصوينة بارتفاع لا يقل عن 2،50 م منها علو متر واحد مقفل على الاقل. 12- لتحديد عدد التلامذة في المدرسة يخصص للتلميذ الواحد 1 م 2 في غرفة التدريس على ان لا يتجاوز الحد الاقصى لعدد التلاميذ فيها الاربعين تلميذا ويخصص 1،80 م 2 في الملاعب ويؤخذ بالعدد الذي تسمح به المساحة الاقل بين المساحتين. تخفض المساحات المذكورة في الفقرة السابقة بنسبة 25% في كل مبنى تنقل اليه المدرسة المرخصة في حال كان يفصل مبناها القديم لجهة الغرف والملاعب والمرافق الصحية بنسبة لا تقل عن 30% ". '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تموز 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص