All legislation

مرسوم Decree No. 2505 09/07/1992

تصديق تخطيط طريق داخلية في منطقة مرج كفر صغاب (قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
2505
Date
09/07/1992
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1992, p. 685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2505 تاريخ 09/07/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية (ب - ج) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 , وذلك في منطقة مرج كفرصغاب العقارية (قضاء زغرتا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري