المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية, وبالنسبة للعام الدراسي 1991 - 1992 , يعتبر الثلاثون من شهر تشرين الثاني 1991 اخر موعد لاعادة البيانات الاحصائية من المدارس المجانية المتضمنة المعلومات اللازمة, وتعتبر البيانات المقدمة بعد التاريخ المذكور مرفوضة حكما.