All legislation

مرسوم Decree No. 2538 22/07/1992

تعديل مواعيد اعادة البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية للعام الدراسي 1991-1992

Type
مرسوم · Decree
Number
2538
Date
22/07/1992
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1992, p. 696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2538 تاريخ 22/07/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية, وبالنسبة للعام الدراسي 1991 - 1992 , يعتبر الثلاثون من شهر تشرين الثاني 1991 اخر موعد لاعادة البيانات الاحصائية من المدارس المجانية المتضمنة المعلومات اللازمة, وتعتبر البيانات المقدمة بعد التاريخ المذكور مرفوضة حكما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: زكي مزبودي