All legislation

مرسوم Decree No. 2517 15/07/1992

اسقاط فضلة في منطقة مار جرجس ومخايل (زحلة) العقارية (قضاء زحلة) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية

Type
مرسوم · Decree
Number
2517
Date
15/07/1992
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1992, p. 690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2517 تاريخ 15/07/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه- و- ز ح- ط- ي- ك- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لفضلة املاك عامة في منطقة مار جرجس ومخايل (زحلة) العقارية (قضاء زحلة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: اسعد دياب