المادة 1
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه- و- ز ح- ط- ي- ك- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لفضلة املاك عامة في منطقة مار جرجس ومخايل (زحلة) العقارية (قضاء زحلة).