All legislation

مرسوم Decree No. 2540 22/07/1992

دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب

Type
مرسوم · Decree
Number
2540
Date
22/07/1992
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1992, p. 686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2540 تاريخ 22/07/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الدوائر الانتخابية الاستثنائية المحددة بموجب القانون رقم 154 تاريخ 22/7/1992 , وبالمواعيد التالية: - الدوائر الانتخابية في محافظتي لبنان الشمالي والبقاع, يوم الاحد 23/08/1992. - الدوائر الانتخابية في محافظتي بيروت وجبل لبنان, يوم الاحد في 30/08/1992. - الدائرة الانتخابية في محافظتي الجنوب والنبطية, يوم الاحد في 06/09/1992.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 22/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب